تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
وليس عليها رجم ولا نفي » ، وقال في امرأة أقرّت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها ، قال : « هي مثل السائبة لا تملك نفسها ، فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 110 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 18 ، الحديث 2 .» فإنّ صدرها الوارد في المجنونة وإن كان مثل صحيحته هذه إلَّا أنّ تعبيره ( عليه السّلام ) في من ادّعت الإكراه مضافاً إلى وحدة السياق ربّما يكون شاهداً على إرادة كونها مقهورة بحيث لو شاء الزاني قتلها . وأظهر منها في هذه القرينية معتبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في امرأة مجنونة زنت فحبلت ، قال : مثل السائبة لا تملك أمرها . فلو شاء لقتلها ، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 110 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 18 ، الحديث 3 و 4 .» ، وتشبيهها بالناقة التي تسيّبت وترعى وتذهب حيث شاءت ولا مدافع لها مضافاً إلى تذييلها في الفقرة الأخيرة بقوله : « فلو شاء لقتلها » فيه قرينة على ما ذكرناه ، فتدبّر . ويشهد لنفي الحدّ عن المجنون أيضاً خبر حمّاد بن عيسى عن الصادق ( عليه السّلام ) عن أبيه : « إنّ عليّاً ( عليه السّلام ) قال : لا حدّ على مجنون حتّى يفيق . » الحديث ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 22 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 8 ، الحديث 1 ..