تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
والعقل فلا حدّ على المجنونة بلا شبهة ( 11 ) ،
شرح
جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : « تضرب الجارية دون الحدّ ، ويقام على الرجل الحدّ ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 82 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 9 ، الحديث 2 .» . وفي معتبر يزيد الكُناسي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت وأُقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها » ، قال : قلت : الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك الحال ؟ قال : « أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلَّها على مبلغ سنّه ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 20 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 6 ، الحديث 1 .» . ودلالة الحديثين على عدم إجراء الحدّ التامّ على الصبي والصبية في الزنا وغيره واضحة . وهنا أخبار أُخر أيضاً ، فراجع . ( 11 ) اتّفاقاً كما في « الرياض » وغيره لما عرفت من الوجه العامّ ، ولأخبار خاصّة ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في امرأة مجنونة زنت ، قال : « إنّها لا تملك أمرها ، ليس عليها شيء ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 117 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 21 ، الحديث 1 .» ، ودلالتها