تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
مسألة 7 قالوا : الحاكم بالخيار ( 31 ) في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه وتسليمه إلى أهل نحلته وملَّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم ،
شرح
مبنية على كون قوله : « في الثالثة » ظرفاً لإقامة الحدّ ، وإلَّا فلو كان ظرفاً للقتل لكان سنداً لمختار الصدوق وابن إدريس . والإنصاف : أنّه مع هذا الاحتمال لا يصحّ الاستدلال به ، وإن كان لا حجّة فيه على الخلاف ، مضافاً إلى ما في سنده أيضاً . فتحصّل : أنّ اللازم هو الالتزام بما عليه المشهور ، وأنّ سائر الأقوال غير مرضي ، والله العالم . ( 31 ) في « الرياض » : بلا خلاف أجده وبه صرّح بعض الأجلَّة وهو الحجّة ، انتهى . ونحوه « الجواهر » . ومقتضى أدلَّة الحدود لزوم إجراء الحدّ على كلّ من أتى بموجبه فإنّه لا شكّ في شمول إطلاقها لجميع البلاد التي يجري فيها حكم الإسلام ويتولَّاها والي المسلمين ، ولم يفرّق فيها بين المسلم والكافر إلَّا في نوع الحدّ في بعض الموارد . ويوافقها ما رواه في « قرب الإسناد » عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أُخذ زانياً أو شارب خمر ، ما عليه ؟ قال : « يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكَّام المسلمين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 50 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 29 ، الحديث 1 .» ، فتراه ( عليه السّلام ) قد أوجب إجراء حدود الإسلام