تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
مسألة 6 لو تكرّر من الحرّ غير المحصن ولو كان امرأة فأُقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة ، وقيل قتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين ، وهو غير مرضي ( 30 ) .
شرح
المشترك بينهما لا يتكرّر الحدّ ، فلو زنى وهو شيخ غير محصن ثمّ زنى محصناً لم يكن عليه إلَّا جلد مائة مرّة واحدة ثمّ الرجم ، كما لا يخفى فإنّ الوجه المذكور ينفي أزيد من المائة الواحدة هنا أيضاً . ( 30 ) القول بالقتل في المرّة الرابعة مختار الصدوق في « الهداية » ، وجعله في « الانتصار » ممّا انفردت به الإمامية مدّعياً عليه إجماع الطائفة ، وأفتى به في « الغنية » واستدلّ له بإجماع الطائفة ، كما أفتى به الشيخ في « النهاية » وسلَّار في « المراسم » وابن حمزة في « الوسيلة » ، ونقل عن « المقنعة » و « مبسوط » الشيخ و « الكافي » لأبي الصلاح و « جامع » ابن سعيد أيضاً . كما أنّ القول بالقتل في الثالثة ظاهر الصدوق في « المقنع » ، وحكي عن أبيه وعن الحلَّي في « السرائر » أيضاً ، بل قال في عبارته المحكية : والأظهر من أقوال أصحابنا والذي يقتضيه أُصول مذهبنا : أنّه يقتل في الثالثة لإجماع أصحابنا أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ، وهذا منهم بغير خلاف ، انتهى . فتراه ادّعى الإجماع على القاعدة الكلَّية واستدلّ بها ، ومعلوم أنّها تجتمع مع قيام الشهرة ، بل الإجماع على خلافها في خصوص بعض مواردها ، كما هنا على ما عرفت وادّعي . وهنا قول ثالث لم ينقل إلَّا عن الشيخ في « الخلاف » وهو قتله في