تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
مسألة 5 في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات في يوم واحد أو أيّام متعدّدة بامرأة واحدة أو متعدّدة حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ في خلالها ( 28 )
شرح
عن العمل بمضمونهما كما في « الجواهر » وغيره . مضافاً إلى دلالة بعض الأخبار المعتبرة على خلافهما ففي موثّقة عبّاد بن صهيب عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) قال : « لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني ، وإن لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شيء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 436 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 12 ، الحديث 1 .» . فمورد الموثّقتين وإن كان أخصّ مطلقاً من هذه الموثّقة إلَّا أنّ ظهورها قوي يستفاد منه أنّ الزنا اللاحق بالنكاح لا يوجب حرمة الزانية على زوجها فلذلك يمكن دعوى عدم قابليتها للتخصيص ، فيقع التعارض بينهما وبينها ، ويكون الترجيح معها . وكيف كان : فلا ريب في لزوم العمل طبق موثّقة عبّاد بن صهيب . وحيث إنّ الحكم بالتفريق بينهما كان نحو مجازاة لهما فلذا تعرّضنا له هنا ، وإلَّا فتمام الكلام موكول إلى بحث النكاح . ( 28 ) وفاقاً للمشهور بين علمائنا كما في « المختلف » ، والمشهور بين الأصحاب كما في « المسالك » ، بل عليه عامّة من تأخّر على ما في « الرياض » . وخلافاً للصدوق في « المقنع » ولابن الجنيد ، قال في « المقنع » : فإن زنى رجل في يوم واحد مراراً فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حدّ