تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ولو حدّه في فلاة لا يسقط النفي ( 26 ) فينفيه إلى غير وطنه . ولا فرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية ( 27 ) .
شرح
( 26 ) فإنّ المفهوم عرفاً من أخبار النفي لزوم أن يورد عليه هذا التعذيب مضافاً على جلده وزائداً عليه ، وهو جزاء على زناه ولذلك لا دخل لمكان إجراء الجلد فيه بلا ريبة . وذكر البلد في بعض الأخبار إنّما هو لتعارف إجراء الحدّ فيه ، كما لا يخفى . ( 27 ) وذلك أيضاً لإلغاء الخصوصية عن كلمة « البلد » المذكورة في الأخبار ، فيستفاد منها أنّ الملاك نفيه إلى محلّ آخر قرية كانت أو مصراً بل قد عرفت عدم اعتبار تعيين المحلّ ، فتذكَّر . تنبيه : قد تضمّنت صحيحة علي بن جعفر ومعتبرة حنان الماضيتان في أدلَّة وجوب جزّ الشعر أنّه إذا زنى الرجل بعد ما تزوّج وقبل أن يدخل بأهله يفرّق بينه وبين أهله ، وقد ورد هذا المعنى في معتبرة طلحة بن زيد المروية عن « الفقيه » و « العلل » و « التهذيب » عن جعفر بن محمّد عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال : « قرأتُ في كتاب علي ( عليه السّلام ) : أنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنا قبل أن يدخل بها لم تحلّ له لأنّه زانٍ ، ويفرّق بينهما ويعطيها نصف المهر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 237 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 17 ، الحديث 3 .» ، وهذه الأخبار معارضة في موردها بصحيحة رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال :