شرح
إلى بلدة » وقال : « قد نفى علي ( عليه السّلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 122 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 24 ، الحديث 1 .» ، وبيان دلالته : أنّ ظاهر صدره عامّ وشارح بالنسبة لجميع الموارد التي حكم الشارع فيها بالنفي ، ويدلّ على اعتبار أن يكون النفي من بلدة هي مبدأ النفي إلى بلدة أخرى ، ويكون ذيله بمنزلة ذكر المثال وتوضيح له بأنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قد نفى رجلين من بلدة الكوفة إلى بلدة البصرة .
وقد ذكر مثل الفقرتين في ذيل صحيحة الحلبي على نقل « الفقيه » عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة ، والنفي من بلد إلى بلد ، وقد نفى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 64 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 10 .» ، هكذا رواه في « الفقيه » ( 3 )( 3 ) الفقيه 4 : 17 / 11 .، وفي « الوافي » عنه أيضاً ( 4 )( 4 ) الوافي 15 : 288 / 4 .وإن خلى نسخة « الوسائل » التي بيدي عن ذكر قوله : « إلى البصرة ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 18 : 348 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 10 ( طبع المكتبة الإسلامية ) .» وبيان دلالتها قد ظهر ممّا مرّ .
ويدلّ عليه أيضاً معتبرة مثنّى الحنّاط عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الزاني إذا جلد الحدّ ؟ قال : « ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها