تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
سنة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 123 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 24 ، الحديث 4 .، هكذا في نسخة « الوسائل » عندي ونسخة « الكافي » ، إلَّا أنّ في نسخة « التهذيب » وفي « الوافي » أيضاً عن « الكافي » و « التهذيب » هكذا : « ينفى من الأرض التي يأتيه إلى بلدة يكون فيها سنة ( 2 )( 2 ) تهذيب الأحكام 10 : 35 / 122 .» ، قال في « الوافي » : بيان : في « التهذيب » : من الأرض التي يأتيه أي يأتي الزنا ( 3 )( 3 ) الوافي 15 : 288 ، ذيل الحديث 3 .، انتهى . وكيف كان : فظاهرها اعتبار أن يكون النفي إلى بلدة أخرى . فظاهر هذه الأخبار الثلاثة اشتراط أن ينفى إلى بلدة أخرى ، وظاهرها أنّ أمر تعيين هذه البلدة إلى من إليه الحكم . ويشهد له ما في ذيل صحيحة الحلبي : « وقد نفى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة . » وفي قبال هذه الأخبار موثّقة سماعة الماضية إذ قد عرفت أنّ ظاهر قوله ( عليه السّلام ) : « فإنّما ( وإنّما ) على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه » أنّ الواجب على الإمام مجرّد أن يخرج الزاني المجلود من المصر الذي جلد فيه وهذا من دون فرق بين أن يكون صدره على نسخة « الفقيه » : « فليس ينبغي » أو على نسخة غيره : « ينبغي » ، كما مرّ بيانه فهذه الموثّقة شاهدة على أنّ تمام العناية في الأخبار الماضية أيضاً بمجرّد إخراجه من البلد ، وأنّ ذكر البلد الأُخرى إنّما كان لمكان ملازمتها غالباً للإخراج من البلدة .