تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
مسألة 4 حدّ النفي سنة ( 22 ) من البلدة التي جلد فيها ( 23 ) ،
شرح
- على ما في « المختلف » - فإنّ ظاهرهم وجوب جزّ الناصية ، ووفاقاً للشيخ في « النهاية » حيث عبّر بجزّ الرأس . والدليل عليه : أنّ ظاهر قوله ( عليه السّلام ) : « يحلق رأسه » حلق جميع شعر رأسه ، ومعه لا يصغي إلى وجوه اعتبارية استحسانية . ( 22 ) بلا خلاف ، بل عليه دعوى الإجماع في « الخلاف » و « الغنية » للتصريح به في كثير من الأخبار الواردة في حدّ البكر أو مطلق من حدّه الجلد ، كما مرّ . ولا ينافيه عدم التعرّض للمدّة في أخبار أُخر فإنّها ليست في مقام بيان المدّة ، وهذه الأخبار الكثيرة بيان لمدّته وقرينة للمراد منها . ( 23 ) قال في « الغنية » : ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثمّ النفي عاما إلى مصر آخر وهو الرجل إذا كان بكراً بدليل إجماع الطائفة ، انتهى . وفي « النهاية » : يجب عليه الجلد مائة ونفي سنة عن مصره إلى مصر آخر ، انتهى . وفي « الخلاف » : غرّب عاما ، وفي « المراسم » : غرّب من المصر سنة ، وفي « الوسيلة » ذكر النفي . وكيف كان : فالمستفاد من العبارة اعتبار أُمور ثلاثة في النفي : أحدها : أن لا يبقى في البلدة التي جلد فيها وإن كانت غير وطنه بمعنى أنّه لو ثبت زناه عند القاضي وجلد في بلدة غير وطنه فلا يجوز احتساب النفي من وطنه لكي يبقى في هذه البلدة التي جلد بها سنة ، بل يجب أن ينفى من هذه البلدة التي جلد بها . ويشهد له صحيح أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الزاني إذا زنى أينفى ؟ قال : « نعم ، من التي
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 228 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي