وتعيين البلد مع الحاكم ( 24 ) .
شرح
جلد فيها إلى غيرها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 122 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 24 ، الحديث 2 .» فإنّه وإن أمكن المناقشة في دلالته على وجوب النفي لاحتمال أن يراد به السؤال عن جوازه ، ولا محالة لا يدلّ الجواب على أكثر من الجواز إلَّا أنّ أصل الوجوب معلوم لنا من سائر أخبار الباب كما عرفت . وحينئذٍ فظاهر هذه الصحيحة اعتبار أن ينفى ويخرج من البلدة التي جلد فيها . ونحوه قول الصادق ( عليه السّلام ) في حديث في موثّقة سماعة الماضية : « فإنّما ( أو وإنّما خ . يه ) على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه ( 2 )( 2 ) الفقيه 4 : 17 / 29 ، وسائل الشيعة 28 : 123 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 24 ، الحديث 3 .» ، وقد مرّ بيان دلالته على وجوب النفي ذيل القسم الثالث ، وظهوره في اعتبار أن يخرج من المصر الذي جلد فيه واضح لا ينكر .
( 24 ) هذا هو الأمر الثاني الذي يدلّ العبارة على اعتباره وحاصله : اعتبار أن يكون النفي إلى بلدة خاصّة بحيث يجبر المنفي على الإقامة فيها سنة ، ويكون أمر تعيين هذه البلدة بيد الحاكم الذي يحكم ويقضي عليه بالنفي . وبعبارة أخرى : أنّ هذا النفي إقامة إجبارية ، لا تبعيد ونفي محض .
ويدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « النفي من بلدة