تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
مسألة 3 الجزّ حلق الرأس ( 19 ) ولا يجوز حلق لحيته ولا حلق حاجبه ( 20 ) . والظاهر : لزوم حلق جميع رأسه ، ولا يكفي حلق شعر الناصية ( 21 ) .
شرح
وثالثها : أنّ الظاهر اختصاص حكم الجزّ بما إذا كانت زوجته عنده وكان الزوجية دائمية ، فإن كانت الزوجية انقطاعية أو لم تكن عنده لحبس أو سفر فلا يحكم عليه بالجزّ وذلك أنّ ظاهر الأدلَّة الواردة في حدّ البكر أنّ مجازاته أخفّ ممّن له زوجة مدخول بها ، وإذا كان المفروض عدم جريان حكم الجزّ بالنسبة إلى من دخل بزوجته لعدم كونها عنده أو لكونها متعة فعدم جريانه في البكر في الصورتين أولى قطعاً . ومنه تعرف عدم جريان حكم التغريب أيضاً في الصورتين بناءً على اختصاصه بالبكر وعدم جريانه في مطلق غير المحصن ، كما هو مختار الماتن دام ظلَّه وأمّا بناءً على المشهور المنصور فكلّ زانٍ حدّه الجلد ينفى سنة أيضاً . ( 19 ) للتصريح به في صحيحة علي بن جعفر ، وهي قرينة على أنّه المراد من جزّ الشعر المذكور في معتبرة حنان ، لو لم نقل بانصرافه بنفسه إليه . ( 20 ) بلا خلاف على الظاهر ، ويدلّ عليه أنّ إيراد أيّ عذاب كان على الغير ظلم وحرام ، خرجنا منه في حلق الرأس بالدليل فيبقى غيره تحت العموم . ( 21 ) خلافاً لظاهر « الوسيلة » و « المراسم » ولظاهر ما عن المفيد
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 227 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي