شرح
إجماعاً كما هنا وفي كلام جماعة ، انتهى . ولم ينقل فيه خلاف عن أحد .
والأخبار الواردة فيهما طوائف ثلاث : الأولى : ما تدلّ على جلدهما ورجمهما مطلقاً ففي صحيح الحلبي المروي في « الفقيه » و « التهذيبين » عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 64 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 9 .» .
وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « كان علي ( عليه السّلام ) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 65 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 12 .» .
وفي صحيح عبد الله بن سنان وخبر عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النَّصَف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد ونفي سنة من مصره ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 64 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 11 .» .
فهذه الأخبار المعتبرة تدلّ على الجمع في الشيخ والشيخة بين الجلد والرجم ، ولم يفصّل فيهما بين المحصن وغيره ، بل إطلاقها شامل لغير المحصن أيضاً ، وتدلّ على أنّ عنوان الشيخوخة كعنوان الزنا بذات محرم مثلًا له