تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
فالحاصل : أنّ هذه الطائفة من الأخبار دلَّت على وجوب ضمّ النفي إلى الجلد في كلّ من حكم عليه بالجلد ، ومن المعلوم أقوائية ظهورها من مفهوم موثّقة سماعة الماضية ، فيكون هذه الطائفة قرينة على أنّ المراد من الموثّقة أنّ الجلد إنّما يكون في غير المحصن ، وإلَّا فالمحصن محكوم بالرجم فلا ينافي ضمّ التغريب أيضاً إلى الجلد . الطائفة الثانية : ما تدلّ على ضمّه إلى الجلد في خصوص البكر والبكرة : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 64 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 9 .» . ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « كان علي ( عليه السّلام ) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 65 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 12 .» . ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 61 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 2 .» ، ودلالة الصحاح الثلاث على