شرح
ونحوها أخبار أُخر واردة في موارد خاصّة اقتصرت على خصوص الجلد ، فراجع الباب 3 و 4 من أبواب حدّ الزنا من « الوسائل » وغيرهما .
وأمّا خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى . » الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 63 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 7 .، فلا حجّة فيه فإنّه قد رواه في « الوافي » « ينفى » بالإثبات ، فيتعارض النقلان فلا حجّة في أحدهما بالخصوص ، مضافاً إلى أنّه ضعيف السند بموسى بن بكر .
وفي قبال هذه الأخبار طائفتان من الأخبار يدلَّان على ضمّ التغريب إلى الجلد أيضاً :
فالطائفة الأُولى : تدلّ على ضمّه في كلّ زانٍ محدود بالجلد ففي معتبر مثنى الحنّاط عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الزاني إذا جلد الحدّ ، قال : « ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 123 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 24 ، الحديث 4 .» ، فموضوع السؤال كما ترى مطلق الزاني المحدود بالجلد وقد حكم بنفيه سنة إلى بلدة أخرى ، وظاهره وجوب النفي أيضاً ، كما لا يخفى .
وفي موثّقة سماعة قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « إذا زنى الرجل ينبغي ( فليس ينبغي خ . يه ) للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فإنّما ( وإنّما خ . يه ) على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه ( 3 )( 3 ) الفقيه 4 : 17 / 29 ، وسائل الشيعة 28 : 123 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 24 ، الحديث 3 .» فإنّ