الثالث : الجلد خاصّة ، وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك أي لم يزوّج ( 14 )
شرح
مدركاً رجمت ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 81 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 9 ، الحديث 1 .» ، ودلالتها على عدم رجم المحصنة إذا كان الزاني بها غير بالغ واضحة ، فيؤخذ بها في موردها وبالعمومات في سائر الموارد ، كما فعله الماتن دام ظلَّه العالي .
وأمّا ما عرفته من « الرياض » من عدم القول بالفصل بين عدم بلوغ الزاني والزانية فإمّا أن يقال بنفي الرجم في كليهما أو بالرجم في كليهما .
ففيه أوّلًا : أنّه لا بأس بالخروج عنه إذا لم يبلغ حدّ الكشف عن عدم الفصل واقعاً . وثانياً : أنّ ظاهر العبارة المحكية في « المختلف » عن ابن الجنيد أنّه قائل بالفصل حيث قال : وإذا كان أحد المشهود عليهما غير بالغ رجم الرجل إن كان محصناً ، انتهى يعني ولا يرجم المرأة إن كانت محصنة ، وهو ما أردناه .
( 14 ) وفاقاً للشيخ في « النهاية » ولأبي المكارم في « الغنية » ولسلَّار في « المراسم » ولابن حمزة في « الوسيلة » ولما عن يحيى بن سعيد في « الجامع » ولظاهر « المقنع » واختاره العلَّامة في « المختلف » وقد حكى القول به عن جمع آخر ، وخلافاً للشيخ في « الخلاف » ولكلّ من فسّر البكر بكلّ من كان غير محصن ، كما عن « المبسوط » و « السرائر » وظاهر ابن أبي عقيل وابن الجنيد