شرح
ومنها : موثّقة أبي العبّاس عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) الواردة في رجل أقرّ عند النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أربع مرّات بالزنا ، ففيها : « فأقرّ على نفسه الرابعة ، فأمر به رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أن يرجم . » الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 102 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 15 ، الحديث 2 .فقد أمر هو ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) برجمه لا بجلده ثمّ رجمه ، فيعلم من إطلاقه أنّه لا يجمع بين الجلد والرجم في زنا المحصن مطلقاً .
ومنها : غير ذلك ممّا هو مذكور في الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا من « الوسائل » والباب الثامن وغيرهما ، فراجع .
الطائفة الثالثة : ما يدلّ على التفصيل بين الشيخ وغيره بالجمع في الأوّل والرجم فقط في الثاني وهي ما رواه الصدوق في « الفقيه » عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن حفص عن عبد الله يعني ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النَّصَف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشابّ الحدث جلد مائة ونفي سنة من مصره ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 64 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 11 .» ، وليس في السند سوى محمّد بن حفص ، ويظهر من « جامع الرواة » أنّ محمّد بن حفص الذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم هو العمري الثقة وكيل الناحية المقدّسة ، وبعد تصريح الصدوق بأنّ المراد بعبد الله هو ابن سنان لا يصغي إلى ما عن