شرح
نفسها ، قال : « يقتل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 108 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 17 ، الحديث 2 .» ، ونحوه صحيحه عن أحدهما ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 109 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 17 ، الحديث 4 .، فراجع .
وما في خبره عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في رجل غصب امرأة فرجها ، قال : « يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 109 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 17 ، الحديث 3 .» فمحمول على القتل ، ويراد منه أنّه لا يعتبر قطع رقبته مثلًا ، بل يقتل بضربة بالسيف مهما بلغت منه ، مضافاً إلى ضعف سنده بوقوع علي بن حديد في السند .
نعم ، روى أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 28 : 109 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 17 ، الحديث 6 .» ، ومكابرة الرجل لها التي معناها مغالبته إيّاها عبارة كنائية عن الزنا بها قهراً لها ، وتضمّن أنّ حدّه ضربة بالسيف وإن عاش بعدها ، لكن في « الجواهر » : إنّي لم أجد عاملًا بها ، فهو لا يقاوم الصحاح المستفيضة ، ويكون حدّه القتل كما في المتن .
ثمّ إنّ المأخوذ في الموضوع في الأخبار إنّما هو اغتصاب فرج المرأة أو غصب نفسها ، والغصب والاغتصاب هو السلطة على الشيء قهراً وظلماً ،