وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها ( 8 ) .
شرح
قبول إسلامه وعدم انتفاعه به لأنّه إنّما أسلم بعد ما رأى بأس الله ، وشاهد أنّهم يجرون حدّ الله عليه . ومفهومه : أنّه لو أسلم لا لذلك بل أسلم حقيقة وعن حاقّ قلبه لكان إسلامه نافعاً له في سقوط حدّ القتل عنه ، هذا .
لكن الخبر ضعيف السند لجهالة جعفر ، مضافاً إلى أنّ هذا التعليل قد استدلّ به في جواب يحيى بن أكثم وأضرابه ، فلعلَّه لو أسلم حقيقة أيضاً لما كان يسقط عنه فلذلك كلَّه كان الحقّ ما أفاده الماتن بقوله ( قدّس سرّه ) : « لا يبعد عدم السقوط » .
( 8 ) في « الرياض » بعد قول المحقّق ويقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة والزاني قهراً - : إجماعاً في المقامين على الظاهر المصرّح به في كثير من العبائر ك « الانتصار » و « الغنية » وغيرهما من كتب الجماعة ، انتهى .
وفي « الجواهر » : بعد قول المحقّق : « وكذا من زنى بامرأة مكرهاً لها » : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض ، انتهى .
ويدلّ عليه من الأخبار صحيحة بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال : « يقتل محصناً كان أو غير محصن ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 108 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 17 ، الحديث 1 .» ، وفي صحيح زرارة قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : الرجل يغصب المرأة