تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ويقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمّة أم لا ( 6 ) ،
شرح
رجل وقع على امرأة أبيه ، فرجمه وكان غير محصن ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 115 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 9 .» . ودلالتها على جواز إجراء الحدّ عليه بالرجم واضحة . وظاهر إطلاقها : أنّ تمام الموضوع له هو مجرّد الوقوع على امرأة الأب من غير اعتبار إكراه أو أيّ شيء آخر ، إلَّا أنّها إنّما تضمّنت إجراء الحدّ بالرجم على خصوص الرجل الزاني ، واستفادة إجرائه في صورة القتل مطلقاً وعلى امرأة الأب الزانية بابن زوجها مبنية على دعوى إلغاء الخصوصية ، وهي على عهدة مدّعيها . ( 6 ) في « الجواهر » : بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض ، انتهى . ويدلّ عليه موثّقة حنان بن سدير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة ، قال : « يقتل ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 141 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 36 ، الحديث 1 .» ، ونحوها خبر جعفر بن رزق الله الآتي ، والموثّقة قد تضمّنت أنّ الحدّ هو القتل ، وهو مطلق يحصل بأيّ طريق كان ومنه أن يضرب حتّى يموت كما في خبر جعفر الآتي ، إلَّا أنّ موردها اليهودي ، وهو وإن كان مطلقاً من حيث الذمّي والحربي منهم إلَّا أنّ سراية الحكم إلى مطلق الذمّي محتاجة إلى إلغاء
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 197 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي