شرح
الرواية واحدة صدراً وذيلًا كما في نقل الحسين بن سعيد ، وإنّما جاء التقطيع من قبل ثقة الإسلام الكليني أو من قبل من تقدّمه من الرواة ( قدّس سرّهم ) ففي « الكافي » : أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم [ عن أبان ] عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد ، فقال : « يجلدان مائة جلدة ( 1 )( 1 ) الكافي 7 : 182 / 9 ، وسائل الشيعة 28 : 86 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 7 .» هكذا رواه في باب ما يوجب الجلد ، والظاهر بقرينة الرواية السابقة عليه أنّ الراوي عن أحمد بن محمّد هو محمّد بن يحيى ، فراجع .
وفيه في باب ما يوجب الرجم ما لفظه : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة أنّهم قد رأوه يجامعها ( 2 )( 2 ) الكافي 7 : 184 / 3 ، وسائل الشيعة 28 : 95 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 3 .» ، ومثله ما رواه في « التهذيب » عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : قال : « لا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة شهود أنّهم قد رأوه يجامعها ( 3 )( 3 ) تهذيب الأحكام 10 : 2 / 2 ، وسائل الشيعة 28 : 95 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 3 .» ، فمن ملاحظة ما رواه الشيخ عن كتاب الحسين بن سعيد يعلم أنّ للحديث صدراً وذيلًا قد قطعه الكليني أو أحمد بن محمّد أو غيرهما ، وصدره قرينة على أنّ