شرح
مائة مائة » ، قال : « ولا يكون الرجم حتّى تقوم الشهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام 10 : 43 / 156 ، وسائل الشيعة 28 : 88 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 12 .» ، فإنّه ( عليه السّلام ) بحسب هذه الرواية قد جعل موضوع جلد المائة مجرّد أن يوجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وإن لم يعلم منهما جماع ووقاع ، ثمّ قال : ولا يكون الرجم حتّى تقوم الشهود بأنّهم رأوا جماعهما ، فلا يبعد استظهار أنّه ( عليه السّلام ) بصدد أنّه لا يكفي في الرجم مجرّد أن يكونا في لحاف واحد ، بل لا بدّ فيه من ثبوت الزنا منهما ، فتمام العناية بثبوت الزنا والإيلاج في قبال ثبوت مجرّد المضاجعة لا برؤية الزنا ، وإنّما ذكرت الرؤية لكونها طريقاً إلى الإحراز فيما هو قابل للرؤية ، فلا تدلّ الرواية على اعتبار ذكر الرؤية في الأداء لكي تدلّ على اعتبارها في التحمّل أيضاً .
وأمّا في خبر أبي بصير فهو أيضاً بإسناد الشيخ عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) هكذا : سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب ، قال : « يجلدان مائة جلدة ، ولا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة بأن قد رأوه يجامعها ( 2 )( 2 ) تهذيب الأحكام 10 : 43 / 154 ، وسائل الشيعة 28 : 86 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 8 .» ، وفقه هذا الحديث أيضاً هو ما عرفت في رواية أبي الصباح الكناني . نعم هذا الخبر بنقل « الكافي » وبسند الشيخ عن أحمد بن محمّد ليس له هذا الصدر ، إلَّا أنّ صدره أيضاً قد نُقل في « الكافي » بدون هذا الذيل ، ولا يبعد استظهار أنّ