شرح
نعم ، قد يستدلّ بأخبار اعتبرت أن يشهد الشهود بأنّهم قد رأوا أنّه يجامعها ففي صحيح الحلبي الماضي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يدخل ويخرج ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 94 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 1 .» ، وفي خبر أبي بصير عنه ( عليه السّلام ) : « لا يجب الرجم حتّى يشهد الشهود الأربع أنّهم قد رأوه يجامعها ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 95 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 3 .» ، ونحوه خبره الآخر عنه ( عليه السّلام ) ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 95 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 5 .، ونحوها صحيحة محمّد بن الفضيل أيضاً ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 28 : 88 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 12 .، وهذه الأخبار جميعها واردة في خصوص الرجم .
وفي صحيح حريز المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « القاذف يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل له شهادة أبداً إلَّا بعد التوبة أو يكذّب نفسه ، فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 28 : 177 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 2 ، الحديث 5 .» ، وهذا كما ترى وارد في مطلق الزنا ، وقد اعتبر أن يقول الشهود : « رأينا . » إلى