ولا تقبل شهادة النساء منفردات ، ولا شهادة رجل وستّ نساء فيه ( 29 ) ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم ( 30 ) ، ويثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى ( 31 ) ،
شرح
نقل الشيخ في « خلافه » في ( المسألة 2 ) من كتاب الشهادات ، قال ( قدّس سرّه ) : حقوق الله كلَّها لا تثبت بشهادة النساء إلَّا الشهادة بالزنا . إلى أن قال : وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا يثبت شيء منها بشهادة النساء لا على الانفراد ولا على الجمع ، انتهى . فالأخذ بالمستفيضة المذكورة وتخصيص ما يدلّ بالإطلاق أو العموم على عدم الجواز متعيّن ، كما أنّ الأخذ بالقسم الأوّل لازم لا سيّما وأنّه لا يبعد دعوى استفادة جواز شهادتهنّ مع ثلاثة رجال في غير الرجم أيضاً من المستفيضة ، والله العالم .
( 29 ) قال في « الجواهر » : بلا خلاف أجده ، إلَّا ما يحكى عن « الخلاف » من ثبوت الجلد بذلك دون الرجم ، انتهى . ويشهد لعدم القبول جميع الآيات والروايات المذكورة مفهوماً أو منطوقاً ، فراجع متدبّراً ، ومعها فلا بدّ من رفع اليد عن ما في خبر عبد الرحمن عن الصادق ( عليه السّلام ) في حديث : « تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 356 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 21 .» ، مضافاً إلى ضعف سنده .
( 30 ) بلا خلاف ينقل فيه ، والدليل عليه ما مرّ من الأخبار من صحيحة الحلبي وابن سنان ومعتبر زرارة وغيرها .
( 31 ) وفاقاً للشيخ في « نهايته » ولما عن ابن الجنيد وابن إدريس وابن