شرح
ومثلها موثّقة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي ( عليهم السّلام ) قال : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 358 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 29 .» ، ونحوهما خبر موسى بن إسماعيل وخبر السكوني ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 359 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 30 و 42 .، فراجع .
لكن هنا أخبار مستفيضة دلَّت على جواز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين إمّا في الزنا مطلقاً ، وإمّا في ما يوجب منه الرجم :
فمن الأوّل : صحيحة محمّد بن الفضيل بناءً على أنّه ابن القاسم بن الفضيل ، بقرينة رواية ابن محبوب عنه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : « تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ولا في الدم ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 352 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 7 .» .
فالسؤال وإن كان عن جواز شهادتهنّ في مواضع ثلاثة إلَّا أنّه ( عليه السّلام ) تفضّل ببيان حكمها في غيرها أيضاً . وأفاد أنّه : « تجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان » ، وحدّ الزنا كما ترى مطلق يشمل الرجم وغيره .