تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
ومثلها خبر أبي بصير المضمر ، وفيه : « تجوز شهادتها في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 4 .» ، ونحوه خبر إبراهيم الحارقي عن الصادق ( عليه السّلام ) ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 352 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 5 .، فراجع . ومن الثاني : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : « إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 3 .» ، بناءً على أنّ الجملة الشرطية الأُولى محذوفة الجواب مستقلَّة ، وإلَّا فإن كان الشرطية الثانية عطفاً عليها لكانت الصحيحة دليل الخلاف ، والأظهر الأوّل . ومنه : صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان . » الحديث ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 353 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 10 .، ودلالتها واضحة . ومنه : قول علي ( عليه السّلام ) في معتبر زرارة عن الباقر ( عليه السّلام ) ففيه قال : « قال علي ( عليه السّلام ) : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز . » الحديث ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 27 : 354 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 11 ..