تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
وأمّا الأخبار : فهي على طائفتين : فطائفة منها واردة في الزنا الموجب للرجم ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « حدّ الرجم أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل ويخرج ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 94 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 1 .» ، وصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : لا يرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 94 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 2 .» ، ونحوها خبر أبي بصير وموثّقه وخبره الآخر ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 95 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 3 ، 4 ، 5 .وصحيحة الكناني ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 28 : 88 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 12 .، فراجع فإنّه من جميعها يستفاد حجّية شهادة شهود أربعة وأنّ الأقلّ منها لا يكفي ، كما مرّ . الطائفة الثانية منها واردة في مطلق الزنا فمنها موثّقة عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنّه قد زنى بفلانة ، ويشهد الرابع أنّه لا يدري بمن زنى ، قال : « لا يحدّ ولا يرجم ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 28 : 95 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 6 .