تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
مسألة 8 لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدّ دونها ( 22 ) وإن صرّح بأنّها طاوعته على الزنا ، وكذا لو أقرّت أربعاً بأنّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه ( 23 ) . ولو ادّعى أربعاً أنّه وطئ امرأة ولم يعترف بالزنا لا يثبت عليه حدّ ( 24 ) وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته ،
شرح
( 22 ) لثبوت الحجّة على نفسه بالزنا بأقاريره الأربعة ، وليس قوله حجّة على المرأة فإنّه خبر فاسق ، ولا أقلّ أنّه خبر واحد ، بل هو قذف لها يستحقّ عليه حدّ القذف كما سيأتي ففي موثّقة السكوني أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) قال : « إذا سألت الفاجرة : من فجر بك ؟ فقالت : فلان جلدتها حدّين : حدّا للفجور وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 146 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 41 ، الحديث 2 .» ، وفي موثّقته الأُخرى قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « لا تسألوا الفاجرة مَن فجر بك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البري المسلم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 146 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 41 ، الحديث 1 .» ، ومعلوم منهما ولا سيّما بعد التعليل المذكور في الثانية أنّ الحكم لا يختصّ بالفاجرة ، بل يجري في الفاجر أيضاً . ( 23 ) لعين ما عرفت في الفرع السابق . ( 24 ) فإنّ الوطء كما عرفت أعمّ من أن يكون موجباً للحدّ ، وما
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 141 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي