مسألة 6 لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب كان للإمام ( عليه السّلام ) عفوه أو إقامة الحدّ عليه ( 18 ) رجماً كان أو غيره .
شرح
عليه شهود ، فإن رجع وقال : لم أفعل ترك ولم يقتل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 27 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 12 ، الحديث 4 .» ، وإن كانت دلالته تامّة إلَّا أنّه ضعيف السند كما ترى بالإرسال ، بناءً على أنّ مجرّد كون الراوي من أصحاب الإجماع لا يكفي في تصحيح السند . لكنّ الماتن ( قدّس سرّه ) لمّا لم يطمئنّ بإلغاء الخصوصية جعل الإلحاق أحوط حذراً عن التهجّم على دماء الناس ، والله العالم .
( 18 ) في « الرياض » و « الجواهر » : أنّ أصل تخيير الإمام بين العفو والإقامة لا خلاف فيه ، وإنّما خالف فيه ابن إدريس في غير الرجم . بل في « المختلف » أنّ ابن إدريس استدلّ لتخصيص العفو بالرجم بقوله : لأنّا أجمعنا على أنّه بالخيار في الموضع الذي ذكرناه ، ولا إجماع على غيره ، انتهى . فتراه قد ادّعى الإجماع في مورد الرجم ولا خلاف بينهم في اشتراط العفو بتوبة المقرّ ، وصرّح الشيخ في « النهاية » بأنّه متى لم يتب لم يجز للإمام العفو عنه ، صرّح بذلك في باب الزنا واللواط والمساحقة وشرب الخمر والسرقة . وفي « الرياض » و « الجواهر » بعد الاعتراف بعدم اعتبار التوبة في أخبار الباب : ولعلّ اتّفاقهم عليه كافٍ في تقييدها .
ومع ذلك كلَّه : فعبارة الصدوق ( قدّس سرّه ) في « المقنع » مطلقة قال ذيل