تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
بحدّ ثمّ جحد بعد ، فقال : « إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة » ، قلت : فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم أكنت راجمه ؟ فقال : « لا ، ولكن كنت ضاربه الحدّ ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 26 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 12 ، الحديث 1 .» ، والسؤال فيها وإن كان عن مطلق الحدّ إلَّا أنّ جوابه ( عليه السّلام ) خاصّ بالثلاثة المذكورة ولا يشمل غيرها . لكن الصحيحة الأُولى كما عرفت مطلقة يجب العمل بها . ثمّ إنّ إطلاق تلك الصحيحة كصريح الموثّقة جريان الحكم في السرقة وأنّه لا يسقط حدّ قطع اليد بالإنكار بعد الإقرار ، إلَّا أنّ في مرسل جميل بن درّاج عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في حديث قال : « لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود . » الحديث ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 27 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 12 ، الحديث 5 .، ودلالته واضحة ، إلَّا أنّ سنده ضعيف بالإرسال وباشتماله على علي بن حديد ، فليس في نفسه حجّة ، مضافاً إلى أنّ مقابله روايات معتبرة السند معمول بها ، فلا إشكال من هذه الجهة في المسألة . ثمّ إنّ الصحيحة الثانية والموثّقة قد تضمّنتا أنّه بعد إنكار المقرّ بحدّ الرجم يقام عليه حدّ الجلد . فإنّ ظاهر قوله ( عليه السّلام ) في الموثّقة : « ولكن كنت ضاربه الحدّ » أنّه حدّ