شرح
مورد لعنايته ( عليه السّلام ) في ترتيب حدّ الرجم .
وهنا أخبار أُخر دالَّة على اعتبار الأربع ، كخبر الأصبغ ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 55 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 31 ، الحديث 4 .وخبر ميثم ومرسل البرقي ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 103 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 16 ، الحديث 1 و 2 .وغيرها ، إلَّا أنّها جميعاً واردة في زنا المحصن أو المحصنة الذي حدّه الرجم ، وإلغاء الخصوصية عنه إلى الزنا الذي حدّه القتل وإن لم يكن بعيداً إلَّا أنّ استفادة عموم الحكم لما كان حدّه دون القتل غير ممكنة ، فلعلَّه لأخفّية حدّه يكفي فيه مرّة واحدة .
إلَّا أنّ صحيحة ابن مسلم وردت بأنّ الإقرار بالزنا لا حدّ فيه إلَّا أن يكون أربع مرّات عند من يتصدّى لإجراء الحدّ كالإمام ( عليه السّلام ) فقد روي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيتُ بك ، قال : « عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها ، وأمّا قوله : أنا زنيتُ بك فلا حدّ فيه إلَّا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 195 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 13 ، الحديث 1 .» .
فترى أنّه ( عليه السّلام ) صرّح بنفي الحدّ في قوله : « أنا زنيت بك » الذي هو إقرار بالزنا إلَّا إذا كان أربعاً وكانت عند الإمام ، والمنفي هو مطلق الحدّ ، جلداً كان أو رجماً أو قتلًا أو غيرها .
ونحوها مرسل الصدوق عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ففيه : « وأمّا إقرارها