مسألة 2 لا بدّ وأن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الاحتمال العقلائي ( 4 ) ، ولا بدّ من تكراره أربعاً ( 5 ) .
شرح
وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 45 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 12 .» دلَّت الموثّقة على أنّ جريان القلم على الصبي والصبية موقوف على بلوغهما الحدّ المقدّر شرعاً وأنّهما لا يجري عليهما القلم قبل ذلك ، والقلم في المنطوق ظاهر في كلّ قلم يجري عليه ويكتب عليه شيئاً سواء كان هذا الشيء تكليفاً أو مؤاخذة أو أخذاً بإقرار ، فما لم يبلغ الحدّ المقدّر الشرعي لا يجري عليه قلم ، وإذا بلغ جرى عليه القلم فيدلّ بالمفهوم الواضح على عدم قبول إقراره وعدم حجّيته على نفسه . وكون الرواية مشتملة في حدّ البلوغ على ما لم يقل به المشهور غير ضائر في حجّيتها بالنسبة إلى مدلولها الآخر أعني اشتراط جريان القلم على الصبي ببلوغه إلى الحدّ المقدّر الذي يجري فيه عليه التكليف ، وقد قالوا به المشهور كما لا يخفى .
( 4 ) فإنّه إذا بلغ حدّ الصراحة أو الظهور كان حجّة عليه عند العقلاء ، وقد عرفت أنّه موضوع حكم الشرع أيضاً ، وإذا لم يبلغ هذا الحدّ فليس بحجّة ، وقد عرفت أنّ قضية الأصل عدم الثبوت .
( 5 ) قال في « الخلاف » في كتاب الحدود ( مسألة 16 ) : لا يجب الحدّ بالزنا إلَّا بإقرار أربع مرّات في أربعة مجالس ، فأمّا دفعة واحدة فلا يثبت به