شرح
يستيقظ ؟ ! ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 45 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 11 .» ببيان : أنّ القلم المذكور فيه بإطلاقه يعمّ كلّ قلم يكتب عليهم شيئاً سواء كان قلم التكليف أو قلم المؤاخذة على ارتكاب المعاصي أو قلم أخذهم بما أقرّوا به ، وهذا الإطلاق وإن كان غير بعيد إلَّا أنّ سند الرواية ضعيف .
وأمّا الاختيار : فالمراد به أن يكون الإقرار عن إقدام المقرّ به بطبعه ، في قبال أن يكون عن تهديد وتخويف إيراد ضرر أو عذاب مالي أو بدني أو عرضي بالنسبة إلى شخص المقرّ أو من يتعلَّق به . والدليل على اعتباره أيضاً بناء العقلاء فإنّ المكرَه وإن كان قاصداً جدّاً إلى إرادة ما يقرّ به إلَّا أنّه لمّا اكره وأُلزم بالتهديد على هذا الإقرار فهذا الإقرار لا قيمة له عند العقلاء بما أنّه إقرار . نعم إذا انكشف به كشفاً قطعياً بقرائن قطعية عن صحّة إقراره كان هذا الانكشاف القطعي حجّة معتبرة وطريقاً آخر لإثبات ما أقرّ به ، هذا . مضافاً إلى عموم قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في حديث الرفع : « وما أكرهوا عليه » فإنّ مفاده رفع كلّ عمل أكره عليه ، ورفعه المطلق ملازم لعدم ترتّب شيء من آثار وجوده ، فلا يثبت به شيء إذا كان إقراراً . ومضافاً إلى خبر أبي البختري عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « إنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قال : من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 261 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 7 ، الحديث 2 .» .