تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
ونحوه موثّقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « يقتل العبد بالحرّ ، ولا يقتل الحرّ بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضرباً شديداً حتّى لا يعود ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 96 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 40 ، الحديث 3 .» ، ودلالتها بالإطلاق كسابقها ، بل هي أظهر بناءً على رجوع قوله : « حتّى لا يعود » إلى كلا الأمرين من الغرامة والضرب يعني أنّ الجمع بين الأمرين عليه بغرض أن يؤدّب فلا يعود إلى قتل المماليك . وأظهر منهما ما رواه يونس بسند لا يبعد اعتباره عنهم ( عليهم السّلام ) قال : سئل عن رجل قتل مملوكه قال : « إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضرباً شديداً وأُخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعوّداً للقتل قتل به ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 95 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 38 ، الحديث 2 .» فإنّ مورده قتل عبده وحكم بأخذ قيمته منه ودفعها إلى بيت المال ، ولا يكون إلَّا تعزيراً مالياً ، وقد قال بأخذ قيمته منه المشهور . بل في « الجواهر » عن « غاية المراد » : هو قريب من المتّفق عليه . ونحوه مرسل يونس عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل قتل مملوكه : « أنّه يضرب ضرباً وجيعاً ، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 94 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 37 ، الحديث 10 .» ، ودلالته كما عرفت واضحة . وفي الباب إطلاقات أُخر ، فراجع . ومنها : رواية جابر عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في الرجل يقتل ابنه أو عبده ،
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 110 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي