شرح
المعلنة وهي الخلسة ، ولكن أُعزّره ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 268 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 12 ، الحديث 1 .» ، فتراه ( عليه السّلام ) قال : إنّي أعزّر المختلس ، ثمّ إذا أتي المختلس عنده ضربه وحبسه ، ففعله ( عليه السّلام ) تفسير لقوله ودليل على جواز التعزير بالحبس .
ومنها : ما مرّ من موثّقة صهيب عن الصادق ( عليه السّلام ) : « إنّ النصراني القاذف للمسلم بعد إجراء حدّ القذف عليه يجلد تسعة وسبعين جلدة لحرمة الإسلام ، ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي يعتبر غيره » ، فحلق رأسه والإطافة به في أهل دينه تعزير وتأديب له أُوقعا عليه لهتكه حرمة الإسلام ، علاوةً عن حدّ قذف الإنسان .
ومنها : صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « أتي أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) برجل وجد تحت فراش رجل ، فأمر به أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فلوّث في مخروّة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 163 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 6 ، الحديث 1 .» والمخروّة الموضع الذي يخرأ ويتغوّط فيه ، قال العلَّامة المجلسي ( قدّس سرّه ) في « روضة المتّقين » في ذيل الحديث ما لفظه : أي يلطخ بعذرة بيت الخلاء ، وهذا لمحض كونهما في لحاف واحد مع الثياب أو يكونان عاريين ، ويكون مخيّراً بين الضرب والتلويث لكونه من التعزير ، وهو برأي الإمام . والظاهر تلويث كلّ بدنه أو ثيابه أو معاً بأن يغمس فيها أو تلويث وجهه ، والمناسبة ظاهرة ، انتهى .