( مسألة 9 ) : إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة ، وكذا إذا أفطر أوّلاً بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفّارة الجمع [ 1 ] .
( مسألة 10 ) : لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً لم تجب عليه ، وإذا علم أنّه أفطر أيّاماً ولم يدرِ عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم ، وإذا شكّ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال .
وإذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين [ 2 ] .
( مسألة 11 ) : إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال [ 3 ] ، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها ، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد
شرح
[ 1 ] بل تكفيه كفّارة الإفطار بالحلال لتحقّق الإفطار قبل الارتكاب الثاني .
[ 2 ] فيه تأمل فإنّه على تقدير الإفطار بعد الزوال في شهر رمضان تعلّق التكليف بالجامع بين الخصال التي لا يدخل فيها إطعام عشرة مساكين ، وعلى تقدير كونه في قضاء رمضان تعلّق التكليف بإطعام العشرة فمتعلّق التكليف المعلوم بالإجمال مردّد بين المتباينين ولا يكون دائراً بين كون وجوب فعل تعيينيّاً أو تخييريّاً لتجري البراءة عن التعيين ، وعلى ذلك فله الاكتفاء بإطعام ستّين مسكيناً فإنّه متيقّن في مقام الامتثال .