وأمّا الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرّره [ 1 ] .
( مسألة 3 ) : لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصليّة كالزنا وشرب الخمر أو عارضيّة كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضرّه .
( مسألة 4 ) : من الإفطار بالمحرّم الكذب على اللّه وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث لكنّه مشكل [ 2 ] .
شرح
تعدّد الكفارة
[ 1 ] الأظهر عدم تكرّرها بتكرّر الجماع أيضاً فإنّ ما يمكن الاستدلال به على تكرّرها لتمام سندها موثّقة سماعة المروية في باب ( 8 و 10 ) قال : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً ؟ قال : " عليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم " ( 1 ) ولكنّ منصرفها أيضاً الإفطار بالجماع كما في الكفّارة المترتّبة على الإفطار بها وقرينة الانصراف هو الأمر بقضاء الصوم بعد ذكر الكفّارة . نعم ، لو أُغمض عن الانصراف فاللازم الالتزام بتكرّر الكفّارة بتكرار الاستمناء أيضاً ; لما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج وغيرها أنّ : " عليه الكفارة مثل ما على الذي يجامع " ( 2 ) . [ 2 ] قد ذكرنا في بحث المكاسب المحرّمة أنّ المراد بالخبائث في الآية ليس المأكول أو المشروب الذي يتنفّر عنه الطباع ولا المراد من الطيبات ما يقبله الطباع ، بل المراد الأفعال المنكرة والأفعال المرغوب إليها حيث ذكر ذلك وصفاًهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 49 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 13 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 39 ، الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل .