( مسألة 10 ) : إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفّارتان : إحداهما للاعتكاف ، والثانية للإفطار في نهار رمضان .
وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال فإنّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان .
وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفّارات : إحداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر [ 1 ] ، والثالثة للإفطار في شهر رمضان .
وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفّارات ، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأُخرى تحمّلاً عن امرأته ، ولا دليل على تحمّل كفّارة الاعتكاف عنها ; ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلاّ كفّارته ، ولا يتحمّل عنها .
هذا ، ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارتان إن كان في النهار ، وكفّارة واحدة إن كان في الليل .
تمّ كتاب الاعتكاف
شرح
وعلى الجملة ، ما ورد في جواز الفسخ قبل تمام اليومين رافع لموضوع وجوب الكفّارة لجماع المعتكف .
[ 1 ] هذا إذا كان النذر في أيّام معيّنة ، وإلاّ تمكّن من الوفاء بالنذر باستئناف النكاح في غيرها ، والحمد للّه ربّ العالمين .