( مسألة 5 ) : إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي .
( مسألة 6 ) : إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها [ 1 ] وإن كان على الوجه المحرّم تعدّدت كفّارة الجمع بعددها .
( مسألة 7 ) : الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً [ 2 ] وإن تعدّدت اللقم فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة .
( مسألة 8 ) : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة وإن كان أحوط .
شرح
للنبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) ومع الإغماض عن ذلك لم يثبت كون النخامة على إطلاقها ما يتنفّر عنها الطباع حتّى بالإضافة إلى نفس الشخص قبل خروجها إلى الخارج ، وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) " من تنخّع في المسجد ثم ردّها في جوفه لم يمرّ بداء في جوفه إلاّ أبرأته " ( 1 ) والتعبير بالصحيحة ; لأنّ الراوي عن عبد اللّه بن سنان محمّد بن أبي عمير وللشيخ إلى جميع كتبه ورواياته سند صحيح وإن كان السند المذكور ضعيفاً بوقوع أبي إسحاق النهاوندي وهو إبراهيم بن إسحاق الأحمر النهاوندي الذي ضعّفه النجاشي ( قدس سره ) وأيضاً في ردّها في الجوف غيرها من المرويات في باب ( 20 ) من أحكام المساجد ولكن في أسنادها ضعف .
[ 1 ] قد تقدّم عدم تعدّدها بتكررّ الجماع كسائر المفطرات .
[ 2 ] لا أثر لتعدّدها وعدم تعدّدها بالإضافة إلى الكفّارة ، وأمّا بالإضافة إلى العصيان لوجوب الإمساك بعد الإفطار في شهر رمضان فتعدّد المعصية وكذا في المسألة الآتية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 223 ، الباب 20 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث الأوّل .