تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
( مسألة 52 ) : لا يجب على من تيمّم بدلاً عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر فيجوز له النوم [ 1 ] بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً ; لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم كما على القول بأنّ التيمّم بدلاً عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر . ( مسألة 53 ) : لا يجب على من أجنب في النهار ، بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً وإن كان هو الأحوط . ( مسألة 54 ) : لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه ، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخّره أو بقي على الشك ; لأنّه لو كان سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار . نعم ، إذا علم سبقه على الفجر لم يصحّ منه صوم قضاء رمضان [ 2 ] مع كونه موسعاً ، وأمّا مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به وبعوضه .
شرح
تعذّر استعمال الماء ، وفي بعض الروايات الواردة في التيمّم دلالة على ذلك كما أشرنا إلى ذلك سابقاً . [ 1 ] مقتضى ما ورد في صحيحة زرارة المرويّة في باب ( 20 ) من أبواب التيمّم ( 1 ) بطلان التيمّم بالتمكّن من استعمال الماء أو حدوث الحدث ، بلا فرق بين كون تيمّمه للغسل أو للوضوء . وبتعبير آخر ، مقتضاها عود الجنابة أو حدثها أو ارتفاع المبيحيّة بالحدث بعد التيمّم وعليه لو لم يكن عدم جواز النوم بعده أظهر فلا أقلّ من كونه أحوط . [ 2 ] قد تقدّم أنّ العلم بعد طلوع الفجر بجنابته من الليل لا يمنع عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 379 ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 59 | الميرزا جواد التبريزي