( مسألة 45 ) : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسياً للصوم وللغصب صحّ صومه وغسله [ 1 ] وإن كان عالماً بهما بطلا معاً ، وكذا إن كان متذكّراً للصوم ناسياً للغصب وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صحّ الصوم دون الغسل .
( مسألة 46 ) : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلاً .
( مسألة 47 ) : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج .
( مسألة 48 ) : إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه [ 2 ] .
الثامن : البقاء على الجنابة عمداً [ 3 ] إلى الفجر الصادق ،
شرح
نعم ، الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج في نفسه محلّ إشكال كما تقدّم في باب غسل الجنابة .
[ 1 ] لكن إذا كان الناسي هو الغاصب صحّ صومه وبطل غسله فإنّ الترخيص في التطبيق لا يمكن أن يعمّ هذا الاغتسال فإنّه تصرّف عدواني في ملك الغير ويعلم حال ما ذكره في المسألة ممّا مرّ .
[ 2 ] هذا بالإضافة إلى لزوم الكفّارة ، وأمّا بالإضافة إلى بطلان الصوم فقد تقدّم كفاية قصد الارتماس في بطلانه ، وأمّا إذا لم يكن ناوياً للارتماس فاحتمل تحقّقه خطاءً فصومه صحيح قطعاً حتّى مع العلم بتحقّقه فإنّ المفطر للصوم هو التعمّد إلى الإتيان به .