( مسألة 37 ) : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه .
( مسألة 38 ) : إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه [ 1 ] .
( مسألة 39 ) : إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلاّ بطل صومه .
( مسألة 40 ) : إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه بخلاف ما إذا كان مقهوراً .
( مسألة 41 ) : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه .
( مسألة 42 ) : إذا كان جنباً وتوقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً ، وإن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً وجب عليه الغسل وبطل صومه [ 2 ] .
( مسألة 43 ) : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن
شرح
[ 1 ] لأنّ الأصل النافي في ذلك المشكوك ينفي كون الرمس فيه من الارتماس في الماء فقصد ارتكابه لا ينافي قصده الصوم كما أشرنا إليه فيما مرّ .
[ 2 ] مجرّد التكليف بالصلاة مع الغسل لا يوجب بطلان الصوم إلاّ بناءً على أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ أو أنّه لا يقتضيه ، ولكن لا يجتمع الأمر بالمضيّق مع الأمر بضده الموسع للتزاحم وكلا الأمرين ممنوعان ، بل على فرض التزاحم فلا بأس بالأمر بالضد على نحو الترتّب على ما بيّن في محلّه فيكون صومه صحيحاً لتركه الارتماس .