تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
( مسألة 30 ) : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصاً في الماء المضاف . ( مسألة 31 ) : لو لطّخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء فالأحوط ، بل الأقوى بطلان صومه نعم ، لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان .
شرح
وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه " ( 1 ) . وفي صحيحة حريز ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء " ( 2 ) وظاهر هذه الروايات ونحوها مفطريّة الارتماس في الماء برمس الرأس فيه ، سواء كان الصوم صوماً واجباً أو مستحبّاً ، ولكن حمل جماعة من الأصحاب المنع على الحكم التكليفي وقالوا : يحرم على الصائم رمس رأسه في الماء ولكن لا يبطل صومه بذلك نظير رمس المحرم رأسه في الماء فإنّه حرام ، ولكن لا يبطل إحرامه بذلك ، والذي دعاهم لهذا الحمل - مع ظهور صحيحة محمّد بن مسلم في كونه كالأكل والشرب ووطء النساء ضاراً بالصوم أي مبطلاً له - موثّقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً عليه فصوم ذلك اليوم ؟ قال : " ليس عليه قضاؤه ولا يعودّن " ( 3 ) فإنّ ظاهرها عدم بطلان الصوم بالارتماس والنهي المؤكّد فيه عن العود ظاهره عدم جواز الفعل نظير عدم جوازه للمحرم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 37 - 38 ، الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 38 ، الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 43 ، الباب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل .