( مسألة 21 ) : إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ، ثمّ نوى الإفطار ، وتبيّن
كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحّ صومه [ 1 ] وأمّا إن نوى
الإفطار في يوم من شهر رمضان عصياناً ، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه .
وكذا لو صام يوم الشكّ بقصد واجب معيّن ، ثمّ نوى الإفطار عصياناً ، ثمّ تاب فجدد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال .
( مسألة 22 ) : لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي ، وكذا لو تردّد .
نعم ، لو كان تردّده من جهة الشكّ في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض ، لم يبطل وإن استمر ذلك إلى أن يسأل ، ولا فرق في البطلان بنيّة القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى نيّة الصوم قبل الزوال أم لا ، وأمّا في غير الواجب المعيّن فيصحّ لو رجع قبل الزوال .
شرح
إذا تناوله يحرم عليه تكراره ، ولعل هذا من المرتكزات للمتشرّعة ، من غير فرق بين الجماع وغيره ، وإن ورد في الكفّارة على الجماع عنوان من جامع في نهار شهر رمضان وقيل بشموله لتكراره ، ولكن لا يبعد عدم الإطلاق له لوروده في بيان كون الجماع مفطراً موجباً للكفّارة في صوم شهر رمضان .
[ 1 ] قد مرّ الإشكال في كفاية تجديد النيّة قبل الزوال ممّن ترك الصوم يوم الشكّ كما هو المفروض في المسألة حيث مع نيّة الإفطار لا يكون صوم .
نعم ، لو عاد إلى نيّة صوم شعبان ثمّ تبيّن أنّ اليوم من رمضان صحّ صومه وأجزأ عن صوم رمضان لدخوله في الفرض في الأخبار الواردة في صوم يوم الشكّ .