( مسألة 1 ) : لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أنّ تركه
يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً .
نعم ، لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض الدخول [ 1 ] .
( مسألة 2 ) : لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً ، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّر الحامض مثلاً ، لكنّ الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب .
( مسألة 3 ) : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم [ 2 ] ، بل الأقوى جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق وإن كان الأحوط تركه ، وأمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع .
( مسألة 4 ) : المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف ،
شرح
لسانهما فيكون جواز البلع في ريق فمه ، ولو بعد خروجه إلى الخيط ونحوه بالفحوى ، إلاّ أنّ الاستظهار غير تامّ ولا دلالة لها على ذلك ، كما لا دلالة لما ورد في جواز المضمضة للصائم على جواز ابتلاعه الماء الخارجي المستهلك في ريق فمه .
[ 1 ] بل يبطل صومه وإن اتّفق عدم الدخول فإنّه فرض نيّة القاطع ، وقد تقدّم أنّه لا فرق في نيّة القطع أو نيّة القاطع في كونهما موجباً لعدم قصد امتثال الأمر بالصوم الواجب من طلوع الفجر إلى دخول الليل فيبطل الصوم لذلك .
[ 2 ] وفي معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " لا بأس أن يزدرد