تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١

فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات

وهي أُمور : الأوّل والثاني : الأكل والشرب ، من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها ، ولا بين الكثير والقليل كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات ، حتّى أنّه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم [ 1 ] وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلاّ إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية ، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم ، فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلاّ مع الاستهلاك على الوجه المذكور ، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه .
شرح
فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات

الأوّل والثاني : الأكل والشرب

[ 1 ] إذا لم تكن بلّة الخيط من الرطوبة المسرية بحيث تنفصل عنه البلّة فلا يضرّ ، وأما إذا انفصلت عنه واختلط بريق الفم ففي جواز بلعه إشكال وإن كان البلع بعد الاستهلاك في ريق الفمّ نظير ما وقعت قطرة من الماء داخل فمه واستهلك في ريقه وابتلع الريق ، وإن يستظهر من بعض الروايات جواز بلع ريق بنته أو زوجته بمصّ
تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 31 | الميرزا جواد التبريزي