تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
( مسألة 36 ) : لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل [ 1 ] . ( مسألة 37 ) : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك ، فاللازم الكون فيه بأي نحو ما كان . ( مسألة 38 ) : إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استئنافه إن كان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة . وأمّا إذا كان واجباً معيّناً فلا يبعد التخيير بين إتمامه [ 2 ] ثمّ الخروج وإبطاله والخروج فوراً لتزاحم الواجبين ولا أهمّيّة معلومة في البين .
شرح
حتّى يرجع " ( 1 ) وتقييد القعود تحت الظلال في صحيحة داود بن سرحان لا يوجب رفع اليد عن الإطلاق ; لأنّ الغالب في حصول داعي الجلوس في غير موضع الضرورة كون الموضع تحت الظلال فلا يوجب مثل هذا القيد تقييد الإطلاق في خطاب المطلق . [ 1 ] لمّا تقدّم من أنّ ما دلّ على جواز الخروج لحاجة لا بدّ منها ، ( 2 ) ظاهره حفظ دورة الاعتكاف بثلاثة أيّام ، وأمّا إذا اقتضى التشييع ونحوه كونه خارج المسجد تمام اليوم فلا يصدق على مكثه الاعتكاف بثلاثة أيّام .

طلاق المرأة أثناء الاعتكاف

[ 2 ] بناءً على أنّ من أحكام المعتدّة بالطلاق الرجعي تعيّن الاعتداد في بيت زوجها التي كانت تسكن عند الطلاق ، وأنّه لا يجوز لها الخروج منها يتعيّن عليها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 549 ، الباب 7 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 549 ، الباب 7 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 1 و 2 و 3 .
تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 259 | الميرزا جواد التبريزي