( مسألة 36 ) : لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة
الاعتكاف بطل [ 1 ] .
( مسألة 37 ) : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك ، فاللازم الكون فيه بأي نحو ما كان .
( مسألة 38 ) : إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استئنافه إن كان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة .
وأمّا إذا كان واجباً معيّناً فلا يبعد التخيير بين إتمامه [ 2 ] ثمّ الخروج وإبطاله والخروج فوراً لتزاحم الواجبين ولا أهمّيّة معلومة في البين .
شرح
حتّى يرجع " ( 1 ) وتقييد القعود تحت الظلال في صحيحة داود بن سرحان لا يوجب رفع اليد عن الإطلاق ; لأنّ الغالب في حصول داعي الجلوس في غير موضع الضرورة كون الموضع تحت الظلال فلا يوجب مثل هذا القيد تقييد الإطلاق في خطاب المطلق .
[ 1 ] لمّا تقدّم من أنّ ما دلّ على جواز الخروج لحاجة لا بدّ منها ، ( 2 ) ظاهره حفظ دورة الاعتكاف بثلاثة أيّام ، وأمّا إذا اقتضى التشييع ونحوه كونه خارج المسجد تمام اليوم فلا يصدق على مكثه الاعتكاف بثلاثة أيّام .
طلاق المرأة أثناء الاعتكاف
[ 2 ] بناءً على أنّ من أحكام المعتدّة بالطلاق الرجعي تعيّن الاعتداد في بيت زوجها التي كانت تسكن عند الطلاق ، وأنّه لا يجوز لها الخروج منها يتعيّن عليهاهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 549 ، الباب 7 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 549 ، الباب 7 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 1 و 2 و 3 .