( مسألة 10 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين لم
ينعقد .
( مسألة 11 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال
الليلة الأُولى فيه ، بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإنّ الليلة الأُولى
جزء من الشهر .
( مسألة 12 ) : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين [ 1 ] وإن كان ناقصاً ، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً [ 2 ] .
( مسألة 13 ) : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع [ 3 ] .
شرح
إلاّ أن يعلم أنّه يطّلع على يوم قدومه قبل الفجر من ذلك اليوم ، ولكن يمكن الالتزام بصحّة النذر وأنّه يجب عليه الصيام في الأيّام المحتملة بقدومه فيها وإذا قدم في واحد منها يعتكف من ذلك اليوم ولكن لا يحسبه من الأيّام الثلاثة ، بل يتمّ اعتكافه بثلاثة أيّام من بعد ذلك اليوم فإنّ وجوب الصيام عليه كذلك لعلمه الإجمالي المتعلّق بالتدريجيّات .
[ 1 ] لمّا تقدّم من عدم وجوب تتميم كلّ اثنين بثالث كما التزم به جماعة ، والشهر ظاهره بين الهلالين ، كان تامّاً أو ناقصاً .
[ 2 ] فإنّ الشهر وإن كان مقداره ناقصاً تارّة وثلاثين يوماً أُخرى ويصدق على كلّ منهما مقدار الشهر إلاّ أنّ مقتضى إطلاق التحديد بمقدار الشهر ينصرف بحسب المتعارف إلى ثلاثين يوماً فإنّ غيره يحتاج إلى بيان .
[ 3 ] وذلك فإنّ أجزاء الشهر متتابعة ومتتالية فيكون الصوم أو الاعتكاف المنذور فيها متتابعة ، وعلى ذلك فلو أخلّ بالتتابع يوماً أو أكثر لا يكون المأتي به منذوراً ولا وفاءً بالنذر .