تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
( مسألة 5 ) : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ومع تمامهما يجب الثالث [ 1 ] وأمّا المنذور فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً وإلاّ فكالمندوب . ( مسألة 6 ) : لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيّام وفاءً عن النذر أو الإجارة . نعم ، لو نذر الاعتكاف في أيّام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة .
شرح

قطع الاعتكاف

[ 1 ] ويشهد لذلك صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام " ( 1 ) ويأتي المراد من الاشتراط وعن جماعة الالتزام بوجوب الإتمام بالشروع في الاعتكاف ; لما ورد في موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن معتكف واقع أهله ؟ فقال : " هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان " ( 2 ) فإنّ مقتضاها عدم قطع الاعتكاف ولو في اليوم الأوّل ; لأنّ ثبوت الكفّارة يكشف عن مخالفة التكليف ، كما هو الحال في إفطار شهر رمضان ، وفيه أنّ الكفّارة تختصّ بصورة وجوب الاعتكاف وحرمة إبطاله كما ذكر إلاّ أنّ حرمة الإبطال لا يكون قبل تمام اليوم الثاني كما دلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم ، فالصحيحة حاكمة على ما دلّ على ثبوت الكفّارة وكون الجماع كالإفطار في نهار شهر رمضان .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 543 ، الباب 4 من أبواب الاعتكاف ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 547 ، الباب 6 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 2 .