( مسألة 7 ) : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره [ 1 ] وإن لم يقيّده صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين .
( مسألة 8 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معينة أو أزيد فاتّفق كون الثالث عيداً بطل من أصله ولا يجب عليه قضاؤه ; لعدم انعقاد نذره لكنّه أحوط [ 2 ] .
( مسألة 9 ) : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل [ 3 ] إلاّ أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صحّ ووجب عليه ضمّ يومين آخرين .
شرح
نذر الاعتكاف
[ 1 ] لأنّه لا يكون الاعتكاف بأقلّ من ثلاثة أيّام كما في صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة ومن اعتكف صام " ( 1 ) وأمّا إذا أراد في نذره البقاء في المسجد للعبادة يوماً أو يومين فهذا أمر لا يبعد أن يقال بصحّة نذره ; لأنّ البقاء فيه للعبادة أمر مرغوب إليه ولا يشترط فيه صوم ، ولا يترتّب عليه من سائر أحكام الاعتكاف بشئ . [ 2 ] لم يظهر للاحتياط وجه صحيح بعد دلالة صحيحة أبي بصير المتقدّمة أنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة ومن يعتكف صام ، وتقدّم في غيرها أيضاً أنّه : " لا اعتكاف إلاّ بصوم " ( 2 ) . نعم ، إذا كان المنذور عامّاً بأن نذر الاعتكاف في الخميس الآخر من كلّ شهر فصادف اليوم الثالث أو الثاني من آخر خميس رمضان يوم العيد فلاحتمال القضاء وجه لاحتمال كونه كنذر الصوم في كلّ خميس فصادف خميس يوم العيد . [ 3 ] ظاهر كلامه أنّ البطلان لأجل أنّه لا يصلح يوم وروده لأوّل أيّام الاعتكافهامش
( 1 ) الكافي 4 : 177 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 536 ، الباب 2 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 3 .