تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
( مسألة 3 ) : الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد [ 1 ] في اعتكاف واحد . نعم ، يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصحّ إهداؤه إلى متعدّدين أحياء أو أمواتاً أو مختلفين . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله [ 2 ] ، بل يعتبر فيه أن
شرح
فالأصل عد مشروعيّة العدول . نعم ، لو انطبق العنوان الآخر على المنوي من الابتداء فقصد ذلك العنوان في الأثناء لا يكون من العدول كما تقدّم ذلك فيما إذا نذر صوم يوم وصام بعد النذر يوماً تطوّعاً ، وهذا يجري في الاعتكاف أيضاً بالتقريب المتقدّم في الصوم .

النيابة في الاعتكاف

[ 1 ] النيابة عن المتعدّد في عمل واحد في مثل الصوم والاعتكاف مشروعيّتها موقوفة على قيام الدليل كما تقدّم في باب الصوم والذي قام به الدليل هي النيابة عن ميّت ، وأمّا النيابة عن المتعدّد فلم يقم عليه دليل لا في الصوم ولا في الاعتكاف ، بل ولا في الصلاة . نعم ، يجوز ذلك في باب الزيارات والحج ; لدلالة بعض الروايات على جوازها والإتيان بالعمل عن نفسه وإهداء ثوابه للمتعدّد فهو لا بأس به ، وهذا غير النيابة عن الغير في العمل .

لا يعتبر الصوم لأجل الاعتكاف

[ 2 ] وذلك فإنّ ما دلّ على اشتراط الاعتكاف بالصوم مطلق يعمّ أي صوم